المحقق الكركي

28

جامع المقاصد

فروع : أ : لو قال : ملكتك وعليك رد عوضه فهو قرض . ولو قال : ملكتك وأطلق ، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب ، لأنه أبصر بنيته ، وتقديم [ قول ] المتهب قضية ، للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة .

--> ( 1 ) عبر بالواهب والمتهب باعتبار تعلق الدعوى بذلك ) ، وردت هذه العبارة في ( م ) ، والظاهر أنها حاشية دخلت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخطية للقواعد . ( 2 ) في ( م ) : غيره ، وفي الحاشية ورد ما لفظه : وفي نسخة أخرى : ( من غير عوض ) بإسقاط الهاء من ( غير ) .